قوله : ( كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح ) المراد بالتسبيح صلاة النافلة ، والسجود صلاة النافلة في المصحف ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها . وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل . وأما النهي عن إيطان الرجل موضعا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه ، فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه ، وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو [ ص: 169 ] للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه ، بل هو مستحب لأنه من تسهيل طرق الخير ، وقد نقل القاضي - رضي الله عنه - خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة ، والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرناه .
قوله : ( كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة ) المراد بالقبلة الجدار وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض .