510 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية قال ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657797قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال قال ح وحدثني يوسف بن حماد المعني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد البكائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504826يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ) اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - : يقطعها الكلب الأسود ، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ، ووجه قوله إن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث ، وأما المرأة ففيها حديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور بعد هذا ، وفي الحمار حديث ابن [ ص: 170 ] عباس السابق ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رضي الله عنهم - وجمهور العلماء من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم ، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء ، وليس المراد إبطالها ، ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر nindex.php?page=hadith&LINKID=3504827لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ ، وليس هنا تاريخ ، ولا تعذر الجمع والتأويل ، بل يتأول على ما ذكرناه ، مع أن حديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504828لا يقطع صلاة المرء شيء ) ضعيف والله أعلم .