516 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657809أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504834لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) قال العلماء : حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك ، وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ، ورفعهما حيث شرع الرفع ، وغير ذلك ، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة وقد قال الله تعالى : خذوا زينتكم ثم قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهم الله تعالى - والجمهور : هذا النهي للتنزيه لا للتحريم ، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة ، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا . وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله : لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - رواية أنه تصح صلاته ، ولكن يأثم بتركه ، وحجة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504835فإن كان واسعا فالتحف به ، وإن كان ضيقا فأتزر به رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل .