صفحة جزء
516 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) قال العلماء : حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك ، وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ، ورفعهما حيث شرع الرفع ، وغير ذلك ، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة وقد قال الله تعالى : خذوا زينتكم ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي - رحمهم الله تعالى - والجمهور : هذا النهي للتنزيه لا للتحريم ، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة ، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا . وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله : لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث .

وعن أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - رواية أنه تصح صلاته ، ولكن يأثم بتركه ، وحجة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله عنه : فإن كان واسعا فالتحف به ، وإن كان ضيقا فأتزر به رواه البخاري ، ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل .

التالي السابق


الخدمات العلمية