قوله : ( قالوا : لا ، والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله ) هذا الحديث كذا هو مشهور في الصحيحين وغيرهما ، وذكر محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراه منهم بعشرة دنانير ، دفعها عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
قوله : ( كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب ) هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء . قال القاضي : رويناه هكذا ، ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء ، وكلاهما صحيح وهو ما تخرب من البناء . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لعل صوابه ( خرب ) بضم الخاء جمع خربة بالضم ، وهي الخروق في الأرض ، أو لعله حرف . قال القاضي : لا أدري ما اضطره إلى هذا ، يعني أن هذا تكلف لا حاجة إليه ، فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني لا حاجة إلى تغييره ؛ لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض ، أمر بالخرب فرفعت رسومها ، وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مستوية مبسوطة للمصلين ، وكذلك فعل بالقبور .
قوله : ( فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنخل فقطع ) فيه : جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها ، أو ليغرس موضعها غيرها ، أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه ، أو لاتخاذ موضعها مسجدا ، أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها ؛ لأن فيه نكاية وغيظا لهم ، وإضعافا وإرغاما .
قوله : ( وبقبور المشركين فنبشت ) فيه : جواز نبش القبور الدارسة ، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض ، وجواز اتخاذ موضعها مسجدا إذا طيبت أرضه . وفيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها ، وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف .
قوله : ( وجعلوا عضادتيه حجارة ) العضادة بكسر العين هي جانب الباب .
قوله : ( وكانوا يرتجزون ) فيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها ؛ لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها . واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا؟ واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد ، أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا . وعليه يحمل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ؛ لأن الشعر حرام عليه - صلى الله عليه وسلم - .