536 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161حسن الحلواني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قالا جميعا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657843قلنا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم
فيه : ( طاوس قال : قلنا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس - رضي الله عنهما - في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال ابن عباس : بل هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم ) اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان : ففي هذا الحديث أنه سنة ، وفي حديث آخر النهي عنه ، رواه الترمذي وغيره من رواية علي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - من رواية سمرة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية سمرة وأنس ، وأسانيدها كلها ضعيفة . وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث ، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان :
أحدهما : أن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب ، هكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي .
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله : سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين ، وحمل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عليه جماعات من المحققين منهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى .
قال القاضي : وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه . قال : وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من السنة أن تمس عقبيك ألييك ، هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس . وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - على استحبابه في الجلوس بين السجدتين ، وله نص آخر وهو الأشهر : أن السنة فيه الافتراش ، وحاصله أنهما سنتان ، وأيهما أفضل؟ فيه قولان .
وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش ، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك ، هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى . وقوله : ( إنا لنراه جفاء بالرجل ) ضبطناه بفتح الراء وضم [ ص: 190 ] الجيم أي بالإنسان ، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم . قال : وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم . قال أبو عمر : ومن ضم الجيم فقد غلط ، ورد الجمهور على nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقالوا : الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه . والله أعلم .