قال القاضي عياض : قال جماعة من العلماء : يرد السلام في الصلاة نطقا ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وجابر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق ، وقيل : يرد في نفسه ، وقال عطاء ، والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يرد بعد السلام في الصلاة ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يرد بلفظ ، ولا إشارة بكل حال ، وقال عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابه وجماعة : يرد إشارة ولا يرد نطقا ، ومن قال يرد نطقا ، كأنه لم يبلغه الأحاديث . وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه لا يسلم عليه ، فإن سلم لم يستحق جوابا ، وقال به جماعة من العلماء ، وعن مالك - رضي الله عنه - روايتان إحداهما : كراهة السلام . والثانية جوازه .