539 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657846كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه
قوله : ( أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) : فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين ، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة . وأما الكلام لمصلحتها فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهم - والجمهور : يبطل الصلاة ، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة . وكلام الناسي لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون : يبطل ، وقد تقدم بيانه .
وفي [ ص: 196 ] حديث جابر - رضي الله عنه - رد السلام بالإشارة وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة ، وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ، ويذكر له ذلك المانع .