543 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك حدثك nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=657852أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=9920ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نعم
وقوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504878رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة على عاتقه ) هذا يدل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم ، والمنفرد ، وحمله أصحاب مالك - رضي الله عنه - على النافلة ، ومنعوا جواز ذلك في الفريضة ، وهذا التأويل فاسد ، لأن قوله : يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودة ، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك ، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمي طاهر ، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته ، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا . والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا بيانا للجواز ، وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها ، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون من غير تعمد ، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يدفعها فإذا قام بقيت معه . قال : ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا ؛ لأنه عمل كثير ويشغل القلب ، وإذا كانت الخميصة شغلته فكيف لا يشغله هذا؟ هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي - رحمه الله تعالى - وهو باطل ، ودعوى مجردة ، ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا قام حملها .
وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة ، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب ، وإن شغله فيترتب عليه فوائد ، وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره ، فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد ، بخلاف الخميصة . فالصواب الذي لا معدل عنه : أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد ، فهو جائز لنا ، وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين . والله أعلم .
قوله : ( وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=9920ولأبي العاص بن الربيع ) يعني بنت زينب من زوجها nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع وقوله : ابن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرها ، ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك - رحمه الله تعالى - فقالوا : ابن ربيعة ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية مالك - رحمه الله تعالى - قال القاضي عياض : وقال الأصيلي : هو ابن الربيع بن ربيعة ، فنسبه مالك إلى جده . قال القاضي : وهذا الذي قاله غير معروف ، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم nindex.php?page=showalam&ids=9920أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف . واسم أبي العاص لقيط ، وقيل : مهشم ، وقيل : غير ذلك . والله تعالى أعلم .