545 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى القنطري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657856عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : ( الحكم بن موسى القنطري ) بفتح القاف منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البر وأن ينسب إليها جماعات كثيرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، هذا ولهم جماعات يقال فيهم : القنطري ينسبون إلى محلة من محال نيسابور تعرف برأس القنطرة ، وقد أوضح القسمين nindex.php?page=showalam&ids=16977الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504882نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504883نهى عن الخصر في الصلاة ) . اختلف العلماء في معناه ، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين ، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب : أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته . وقال الهروي : قيل : هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . وقيل : أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين . وقيل : هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها ، والصحيح الأول . قيل : نهى عنه لأنه فعل اليهود . وقيل : فعل الشيطان . وقيل : لأن إبليس هبط من الجنة كذلك ، وقيل : لأنه فعل المتكبرين .