صفحة جزء
باب كراهة الاختصار في الصلاة

545 وحدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا عبد الله بن المبارك قال ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : ( الحكم بن موسى القنطري ) بفتح القاف منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البر وأن ينسب إليها جماعات كثيرون منهم الحكم بن موسى ، هذا ولهم جماعات يقال فيهم : القنطري ينسبون إلى محلة من محال نيسابور تعرف برأس القنطرة ، وقد أوضح القسمين الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي .

قوله : ( نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) وفي رواية البخاري : ( نهى عن الخصر في الصلاة ) . اختلف العلماء في معناه ، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين ، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب : أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته . وقال الهروي : قيل : هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . وقيل : أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين . وقيل : هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها ، والصحيح الأول . قيل : نهى عنه لأنه فعل اليهود . وقيل : فعل الشيطان . وقيل : لأن إبليس هبط من الجنة كذلك ، وقيل : لأنه فعل المتكبرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية