صفحة جزء
باب جواز الصلاة في النعلين

555 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا عباد بن العوام حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله
قوله : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين ) فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم [ ص: 207 ] يتحقق عليها نجاسة ، ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء ، وهما قولان للشافعي رضي الله عنه . الأصح : لا تصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية