389 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حدثهم nindex.php?page=hadith&LINKID=657892أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر
قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504904فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس ) اختلف العلماء في المراد به ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث ، وقالوا : إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس ، عملا بظاهر هذا الحديث . وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف : إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن . وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات ، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد - رضي الله عنهم - والجمهور : متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا ؟ لزمه [ ص: 218 ] البناء على اليقين ، فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504905إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان قالوا : فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين ، وهو مفسر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، فيحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عليه ، وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث من المفقود وغير ذلك . والله أعلم .