572 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=657898أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين
وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة - رضي الله عنهم - إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها ، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها ، وأن الركعة المفردة لا تكون في صلاة . قال : وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته ؛ لأن الجلوس بقدر التشهد [ ص: 223 ] واجب ولم يأت به حتى أتى بالخامسة .
وهذا الحديث يرد كل ما قالوه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع من الخامسة ، ولم يشفعها ، وإنما تذكر بعد السلام ، ففيه : رد عليهم وحجة للجمهور ، ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة ، سواء قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا ؛ فصلاته صحيحة في كل ذلك ، ويسجد للسهو استحبابا لا إيجابا . وأما مالك فقال القاضي عياض : مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته ، بل هي صحيحة ويسجد للسهو ، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها ، وهو قول مطرف وابن القاسم ، ومنهم من قال : إن زاد ركعتين بطلت ، وإن زاد ركعة فلا ، وهو قول عبد الملك وغيره ، ومنهم من قال : لا تبطل مطلقا وهو مروي عن مالك - رحمه الله تعالى - . والله أعلم .