صفحة جزء
572 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين
قوله : ( عن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له : أزيد في الصلاة؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : صليت خمسا ؛ فسجد سجدتين ) هذا فيه : دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته ، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ، ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب ، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد ، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها ، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم ، وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده ؟ فيه خلاف العلماء السابق ، هذا مذهب الجمهور .

وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة - رضي الله عنهم - إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها ، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها ، وأن الركعة المفردة لا تكون في صلاة . قال : وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته ؛ لأن الجلوس بقدر التشهد [ ص: 223 ] واجب ولم يأت به حتى أتى بالخامسة .

وهذا الحديث يرد كل ما قالوه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع من الخامسة ، ولم يشفعها ، وإنما تذكر بعد السلام ، ففيه : رد عليهم وحجة للجمهور ، ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة ، سواء قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا ؛ فصلاته صحيحة في كل ذلك ، ويسجد للسهو استحبابا لا إيجابا . وأما مالك فقال القاضي عياض : مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته ، بل هي صحيحة ويسجد للسهو ، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها ، وهو قول مطرف وابن القاسم ، ومنهم من قال : إن زاد ركعتين بطلت ، وإن زاد ركعة فلا ، وهو قول عبد الملك وغيره ، ومنهم من قال : لا تبطل مطلقا وهو مروي عن مالك - رحمه الله تعالى - . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية