باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا
602 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ح وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم يعني ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى واللفظ له أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657952سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
[ ص: 247 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) فيه : الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار ، والنهي عن إتيانها سعيا ، سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها ، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا . والمراد بقول الله تعالى : فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب ، يقال سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه ، وعملت فيه ، ومنه قوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال العلماء : والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامدا في تحصيلها ومتوصلا إليها ، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها ، وعلى أكمل الأحوال . وهذا معنى الرواية الثانية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504942فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وما [ ص: 248 ] فاتكم ) دليل : على جواز قول : فاتتنا الصلاة ، وأنه لا كراهة فيه ، وبهذا قال جمهور العلماء ، وكرهه ابن سيرين ، وقال : إنما يقال لم ندركها . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وما فاتكم فأتموا ) . هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته . وفي رواية : ( واقض ما سبقك ) واختلف العلماء في المسألة : فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف : ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها ، وعكسه أبو حنيفة - رضي الله عنه - وطائفة وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين ، وحجة هؤلاء ( واقض ما سبقك ) . وحجة الجمهور أن أكثر الروايات ( وما فاتكم فأتموا ) وأجابوا عن رواية ( واقض ما سبقك ) أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء ، وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل فمنه قوله تعالى : فقضاهن سبع سماوات وقوله تعالى : فإذا قضيتم مناسككم وقوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة ويقال : قضيت حق فلان ، ومعنى الجميع الفعل .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا ثوب بالصلاة ) معناه إذا أقيمت ، سميت الإقامة تثويبا ؛ لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من قولهم : ثاب إذا رجع .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وعليه السكينة والوقار ) قيل : هما بمعنى ، وجمع بينهما تأكيدا ، والظاهر أن بينهما فرقا ، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك ، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ، ونحو ذلك . والله أعلم .
[ ص: 249 ] قوله : ( حدثنا شيبان بهذا الإسناد ) يعني حدثنا شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بإسناده المتقدم ، وكان ينبغي لمسلم أن يقول : عن يحيى ؛ لأن شيبان لم يتقدم له ذكر ، وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن يذكروا في الطريق الثاني رجلا ممن سبق في الطريق الأول ، ويقولوا بهذا الإسناد حتى يعرف ، وكأن مسلما - رحمه الله تعالى - اقتصر على شيبان للعلم بأنه في درجة nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام السابق ، وأنه يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . والله أعلم .