باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه
615 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657980إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) وذكر مسلم - رحمه الله تعالى - بعد هذا حديث خباب [ ص: 261 ] ( شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا . قال زهير : قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها؟ قال : نعم ) ، اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين ، فقال بعضهم : الإبراد رخصة ، والتقديم أفضل ، واعتمدوا حديث خباب ، وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير ، وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم وقال جماعة : حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد ، وقال آخرون : المختار استحباب الإبراد لأحاديثه . وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد ، يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر . والصحيح استحباب الإبراد ، وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - ، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ، المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) هو بفاء مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم حاء مهملة أي سطوع حرها وانتشاره وغليانها .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فأبردوا بالصلاة ) ، وفي الرواية الأخرى : ( فأبردوا عن الصلاة ) هما بمعنى ، و ( عن ) تطلق بمعنى الباء كما يقال : رميت عن القوس ، أي بها .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ) هو بضم الموحدة وبالسين المهملة وقد سبق بيانه مرات .
قوله : ( حتى رأينا فيء التلول ) هي جمع تل وهو معروف ، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال ، وأما ( الظل ) فيطلق على ما قبل الزوال وبعده ، هذا قول أهل اللغة . ومعنى قوله : ( رأينا فيء التلول ) أنه أخرت تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء ، والتلول منبطحة غير منتصبة ، ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم ، وما وجدتم من حر أو حرور فمن [ ص: 262 ] نفس جهنم ) قال العلماء الزمهرير : شدة البرد ، والحرور : شدة الحر . قالوا : وقوله : ( أو ) يحتمل أن يكون شكا من الراوي ، ويحتمل أن يكون للتقسيم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب أكل بعضي بعضا ، فأذن لها بنفسين ، نفس في الشتاء ونفس في الصيف ) قال القاضي : اختلف العلماء في معناه ، فقال بعضهم : هو على ظاهره ، واشتكت حقيقة ، وشدة الحر من وهجها وفيحها وجعل الله تعالى فيها إدراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا . ومذهب أهل السنة ، أن النار مخلوقة قال : وقيل : ليس هو على ظاهره ، بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب ، وتقديره : أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره . قال : والأول أظهر .
قلت : والصواب الأول ؛ لأنه ظاهر الحديث ، ولا مانع من حمله على حقيقته ، فوجب الحكم بأنه [ ص: 263 ] على ظاهره . والله أعلم . واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ، ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي ، ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور . وقال بعض أصحابنا : يشرع فيها . والله أعلم .