صفحة جزء
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

618 حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي ح قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ح قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس
قوله : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ) هو بفتح الدال والحاء أي إذا زالت . وفيه : دليل على استحباب تقديمها ، وبه قال الشافعي والجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية