627 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11870مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658004قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء
قوله : ( عن مسلم بن صبيح ) بضم الصاد وهو أبو الضحى .
قوله : ( عن شتير بن شكل ) شتير بضم الشين ، وشكل بفتح الشين والكاف ، ويقال : بإسكان الكاف أيضا .
قوله : ( ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء ) فيه : بيان صحة إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء ، وقد أنكره بعضهم ، لأن المغرب لا يسمى عشاء وهذا غلط ، لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائرهما . وأما تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف .
قال العلماء : يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ، ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو ، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف ، وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال ، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال ، ولها أنواع معروفة في كتب الفقه وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى . واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر ، وظاهره أنه لم يفت غيرها ، وفي الموطأ أنها الظهر والعصر ، وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل . وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما ، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها .