[ ص: 275 ] ذكر في الباب تأخير صلاة العشاء واختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ وهما مذهبان مشهوران للسلف ، وقولان لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فمن فضل التأخير احتج بهذه الأحاديث ، ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقديمها ، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز ، أو لشغل أو لعذر ، وفي بعض هذه الأحاديث الإشارة إلى هذا والله أعلم .
قوله : ( نام النساء والصبيان ) أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد ، وإنما قال عمر رضي الله عنه : نام النساء والصبيان ؛ لأنه ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تأخر عن الصلاة ناسيا لها أو لوقتها .
قوله : ( وما كان لكم أن تنزروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصلاة ) هو بتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم نون ساكنة ثم زاي مضمومة ثم راء أي تلحوا عليه ، ونقل القاضي عن بعض الرواة أنه ضبطه ( تبرزوا ) بضم التاء وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي من الإبراز وهو الإخراج . والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور . واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث وما بعده كله تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور الذي قدمنا بيانه في أول المواقيت .