638 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14529ومحمد بن حاتم كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر قال ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد قال ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15699حجاج بن الشاعر nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658017أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي
[ ص: 276 ] وقوله في رواية عائشة : ( ذهب عامة الليل ) أي كثير منه ، وليس المراد أكثره ، ولا بد من هذا التأويل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إنه لوقتها ، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل ؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء : أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) معناه : إنه لوقتها المختار أو الأفضل ففيه تفضيل تأخيرها ، وأن الغالب كان تقديمها ، وإنما قدمها للمشقة في تأخيرها ، ومن قال بتفضيل التقديم قال : لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ، ولو كان فيه مشقة ، ومن قال بالتأخير قال : قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ ، وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة . ومعناه - والله أعلم - أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ، ويتوهموا إيجابه ؛ فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح ، وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها ، وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها ، وهذا المعنى موجود في العشاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة .