باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام
648 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658035قال لي رسول الله كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها
وفيه : أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة ، فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا ، واختلفوا في الراجح وقد وضحته في باب التيمم من شرح المهذب ، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير . وفيه : الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ، ولهذا قال في الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504958إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) وفيه : أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا ، وهذا الحديث صريح في ذلك ، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا ، واختلف العلماء في هذه المسألة ، وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال : الصحيح : أن الفرض هي الأولى للحديث ، ولأن الخطاب سقط بها . والثاني : أن الفرض أكملهما . والثالث كلاهما فرض . والرابع : الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء . وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأمر بإعادة الصلاة ، ولم يفرق بين صلاة وصلاة ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا . ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر ؛ لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف .