أحدها : أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير ، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين .
والثاني : أن يكون أخبر أولا بالقليل ، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها .
الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ، فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون ، بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها ، وكثرة جماعتها وفضلهم ، وشرف البقعة ونحو ذلك ، فهذه هي الأجوبة المعتمدة .
وقد قيل : إن الدرجة غير الجزء ، وهذا غفلة من قائله ؛ فإن في الصحيحين سبعا وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة ، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة . والله أعلم . واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة ، خلافا لداود ، ولا فرضا [ ص: 286 ] على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء ، والمختار أنها فرض كفاية ، وقيل : سنة ، وبسطت دلائل كل هذا واضحة في شرح المهذب .