قال بعضهم : في هذا الحديث [ ص: 288 ] دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال ؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية . وقال غيره : أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة ، واختلف السلف فيهما ، والجمهور على منع تحريق متاعهما . ومعنى : أخالف إلى رجال ، أي أذهب إليهم ، ثم إنه جاء في رواية أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء ، وفي رواية أنها الجمعة ، وفي رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقا ، وكله صحيح ، ولا منافاة بين ذلك .