( عتبان بن مالك ) بكسر العين على المشهور وحكي ضمها . قوله في حديث عتبان : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504971فلم يجلس حتى دخل البيت ، ثم قال : أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ، فلم يجلس حتى دخل ، وزعم بعضهم أن صوابه : حين . قال القاضي هذا غلط ، بل الصواب : حتى ، كما ثبتت الروايات ، ومعناه : لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى قضاء حاجتي التي طلبتها وجاء بسببها وهي الصلاة في بيتي ، وهذا الذي قال القاضي واضح متعين ، ووقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( حين ) ، وفي بعضها ( حتى ) وكلاهما صحيح .
قوله : ( وحبسناه على خزير ) هو بالخاء المعجمة وبالزاي وآخره راء ويقال : خزيرة بالهاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : الخزيرة : لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير ، فإذا نضج ذر عليه دقيق ، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : قال النضر : الخزيرة من النخالة ، والحريرة بالحاء المهملة والراء المكررة من اللبن ، وكذا قال أبو الهيثم : إذا كانت من نخالة فهي خزيرة ، وإذا كانت من دقيق فهي حريرة ، والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق .
[ ص: 292 ] قوله : في الرواية الأخرى : ( جشيشة ) قال شمر : هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به .
قوله : ( فثاب رجال من أهل الدار ) هو بالثاء المثلثة وآخره باء موحدة أي اجتمعوا ، والمراد بالدار هنا المحلة .
قوله : ( مالك بن الدخشن ) هذا تقدم ضبطه وشرح حديثه في كتاب الإيمان .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تقل له ذلك ) أي لا تقل في حقه ذلك . وقد جاءت اللام بمعنى ( في ) في مواضع كثيرة نحو هذا ، وقد بسطت ذلك في كتاب الإيمان من هذا الشرح .
قوله : ( وهو من سراتهم ) هو بفتح السين أي ساداتهم .
قوله : ( نرى أن الأمر انتهى إلينا ) ضبطناه ( نرى ) بفتح النون وضمها . وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإيمان ، منها : أنه يستحب لمن قال : سأفعل كذا أن يقول : إن شاء الله ؛ للآية والحديث ومنها : التبرك بالصالحين وآثارهم ، والصلاة في المواضع التي صلوا بها ، وطلب التبريك منهم . ومنها : أن فيه زيارة الفاضل المفضول وحضور ضيافته ، وفيه : سقوط الجماعة للعذر ، وفيه : استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه . وفيه الاستئذان على الرجل في منزله [ ص: 293 ] وإن كان صاحبه ، وقد تقدم منه استدعاء وفيه الابتداء في الأمور بأهمها ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى . وفيه : جواز صلاة النفل جماعة . وفيه : أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور . وفيه : أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ، ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه . وفيه : أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت . وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه . وفيه : الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه . وفيه : أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد ، وفيه غير ذلك . والله أعلم .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504972إني لأعقل مجة مجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) هكذا هو في صحيح مسلم ، وزاد ( في ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( مجها في وجهي ) . قال العلماء : المج طرح الماء من الفم بالتزريق ، وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك ، وجواز المزاح . قال بعضهم : ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بذلك أن يحفظه محمود ، فينقله كما وقع فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته ، وإن كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مميزا وكان عمره حينئذ خمس سنين ، وقيل : أربعا . والله أعلم .