673 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13708وأبو سعيد الأشج كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إسمعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658086قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708الأشج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد مثله
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ) قال أصحابنا : يدخل فيه طائفتان : إحداهما : الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام ، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا هجرة بعد الفتح ) ، أي لا هجرة من مكة ؛ لأنها صارت دار الإسلام ، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح ، وسيأتي مبسوطا في موضعه إن شاء الله تعالى . الطائفة الثانية : أولاد المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة ، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته ، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته ؛ قدم الأول .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ) وفي الرواية الأخرى : ( سنا ) ، وفي الرواية [ ص: 302 ] الأخرى ( فأكبرهم سنا ) معناه : إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم ؛ لأنها فضيلة يرجح بها .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504986ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) معناه : ما ذكره أصحابنا وغيرهم : أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره ، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه ، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم ، وإن شاء قدم من يريده ، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين ؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء . فقال أصحابنا : فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما ؛ لأن ولايته وسلطنته عامة . قالوا : ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه .