[ ص: 317 ] قولها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505011فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) اختلف العلماء في القصر في السفر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وأكثر العلماء : يجوز القصر والإتمام ، والقصر أفضل . ولنا قول : أن الإتمام أفضل ، ووجه أنهما سواء ، والصحيح المشهور أن القصر أفضل . وقال أبو حنيفة وكثيرون : القصر واجب ولا يجوز الإتمام ، ويحتجون بهذا الحديث ، وبأن أكثر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كان القصر ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر ، لا يعيب بعضهم على بعض ، وبأن عثمان كان يتم ، وكذلك عائشة وغيرها ، وهو ظاهر قول الله - عز وجل - : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة . وأما حديث : فرضت الصلاة ركعتين فمعناه : فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما . فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم ، وأقرت صلاة [ ص: 318 ] السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام ؛ فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع .