685 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=658115أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة ما بال nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان
قوله : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ فقال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) اختلف العلماء في تأويلهما . فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين ، وهو الإتمام . وقيل : لأن عثمان إمام المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما ، وأبطله المحققون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بذلك منهما ، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وقيل : لأن عثمان تأهل بمكة . وأبطلوه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر بأزواجه وقصر ، وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا ، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان . وقيل : لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج . وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث .
وقيل : كان لعثمان أرض بمنى ، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة . والصواب الأول ، ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحمد والجمهور : أنه لا يجوز القصر في كل سفر مباح . وشرط بعض السلف كونه سفر خوف ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو ، وبعضهم كونه سفر طاعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد والأكثرون : ولا يجوز في سفر المعصية ، وجوزه أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم : ولا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ، والميل : ست آلاف ذراع ، والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة ، والإصبع : ست شعيرات معترضات معتدلات . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل . وروي عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وحذيفة ، وقال داود وأهل الظاهر : يجوز في السفر الطويل والقصير ، حتى لو كان ثلاثة أميال قصر .