صفحة جزء
687 حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
قوله : ( عن ابن عباس قال : فرض الله - عز وجل - الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ) هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف ، منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه ، وقال الشافعي ومالك والجمهور : إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات ، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات ، وإن كانت في السفر وجب ركعتان . ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال ، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في الخوف . وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية