687 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=14430وأبو الربيع nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658117فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
قوله : ( عن ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505013فرض الله - عز وجل - الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ) هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف ، منهم الحسن والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور : إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات ، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات ، وإن كانت في السفر وجب ركعتان . ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال ، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في الخوف . وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة . والله أعلم .