في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت ، وهذا جائز بإجماع المسلمين ، وشرطه أن لا يكون سفر معصية ، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره ، وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقا والده أو أبقا من سيده أو ناشزة على زوجها ، ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي ، وتلزمه الإعادة على الصحيح ، سواء قصير السفر وطويله ، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور ، ولا يجوز في البلد ، وعنمالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة ، وهو قول غريب محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى .
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : يجوز التنفل على الدابة في البلد ، وهو محكي عن أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة . وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة ، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف . [ ص: 329 ]
فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا ، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي ، وقيل : تصح كالسفينة ، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع . ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا : يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها ، لأنه عذر نادر .