قوله : ( وهو موجه إلى خيبر ) هو بكسر الجيم أي متوجه ، ويقال : قاصد ، ويقال : مقابل .
[ ص: 330 ] قوله : ( يصلي على حمار ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني ، قالوا : وإنما المعروف في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو على البعير ، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا ، ولهذا لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث عمرو . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ومتابعيه ، وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر ؛ لأنه ثقة نقل شيئا محتملا ، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات ، لكن قد يقال : إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود ، وهو المخالف للجماعة ، والله أعلم .