قوله : ( ويوتر على الراحلة ) فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد ، والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه ، وأنه سنة ليس بواجب ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه : هو واجب ، ولا يجوز على الراحلة ؛ دليلنا هذه الأحاديث فإن قيل : فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا : وإن كان واجبا عليه فقد صح له على الراحلة ؛ فدل على صحته منه على الراحلة ، ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر .
فإن قيل : الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق ، قلنا : هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة ، ولو سلم لم يحصل به معارضة . والله أعلم . وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة ، وعن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد .