صفحة جزء
700 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
قوله : ( ويوتر على الراحلة ) فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد ، والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه ، وأنه سنة ليس بواجب ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه : هو واجب ، ولا يجوز على الراحلة ؛ دليلنا هذه الأحاديث فإن قيل : فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا : وإن كان واجبا عليه فقد صح له على الراحلة ؛ فدل على صحته منه على الراحلة ، ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر .

فإن قيل : الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق ، قلنا : هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة ، ولو سلم لم يحصل به معارضة . والله أعلم . وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة ، وعن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية