قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون : يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء ، وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء في السفر الطويل . وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي أصحهما : لا يجوز فيه القصر . والطويل ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ، وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق ، والأفضل لمن هو في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها ، ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية ، ولو خالف فيهما جاز وكان تاركا للأفضل .
وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى ، وألا يفرق بينهما ، وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى ، ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر ، فإن أخرها بلا نية عصى ، وصارت قضاء ، وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا ، وأن ينوي الجمع ، وأن لا يفرق بينهما ، ولا يجب شيء من ذلك . هذا مختصر أحكام الجمع ، وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه ، ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى ، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية .
وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ، ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر ، والأصح أنه لا يجوز لغيره . هذا مذهبنا في الجمع بالمطر ، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ، وخصه مالك - رحمه الله تعالى - بالمغرب والعشاء ، وأما المريض فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له ، وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قوي في الدليل كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إن شاء الله تعالى .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر [ ص: 332 ] بعرفات بسبب النسك ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضا ، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه .