صفحة جزء
703 وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
قوله في حديث ابن عمر : ( إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ) صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين . وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم : أن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية إلى أول وقتها . ومثله في حديث أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، وهو صريح في الجمع في وقت الثانية . والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله : ( إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بينهما ) .

وفي الرواية الأخرى : ( ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ) وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء ؛ لأنه ذكره جوابا لقضية جرت له ، فإنه استصرخ على زوجته فذهب مسرعا وجمع بين المغرب والعشاء فذكر ذلك [ ص: 333 ] بيانا لأنه فعله على وفق السنة ، فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر ، فقد رواه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية