707 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658164لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد مثله
قوله : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله ) هذا الإسناد كله كوفيون ، وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض : الأعمش وعمارة والأسود .
وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال ، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه ؛ فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ ، ولهذا قال : يرى أن حقا عليه ، فإنما ذم من رآه حقا عليه . ومذهبنا أنه لا كراهة في أحد من الأمرين ، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته ، سواء كانت عن يمينه أو شماله ، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها . هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال فيهما خلاف الصواب . والله أعلم .