صفحة جزء
باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن

710 وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قالا حدثنا شبابة حدثني ورقاء بهذا الإسناد
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) . وفي الرواية الأخرى : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يصلي ، وقد أقيمت صلاة الصبح فقال : يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا ) فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة ، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها ، وهذا مذهب الشافعي والجمهور ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية . وقال الثوري : ما لم يخش فوت الركعة الأولى . وقالت طائفة : يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد .

[ ص: 338 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية