باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات
714 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=658174أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
وفيه : التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه . وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل ، وهو مذهبنا ، وبه قال جماعة ، وكرهها أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في وقت النهي ، وأجاب أصحابنا : أن النهي إنما هو عما لا سبب له ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر ، فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب ، ولم يترك التحية في حال من الأحوال ، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين ، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية ، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن ؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود ؛ ولأنه كان يجهل حكمها ، [ ص: 341 ] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية ، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم - عليه السلام - هذا الاهتمام .
ولا يشترط أن ينوي التحية ، بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له ، ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا ، وقال بعض أصحابنا : تحصل وهو خلاف ظاهر الحديث ، ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك ، والصواب أنه لا يحصل ، وأما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته ، ويصلي بعده ركعتي الطواف .