وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته - صلى الله عليه وسلم - الضحى وإثباتها فهو : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ، ويتركها في [ ص: 343 ] بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ، ويتأول قولها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505049ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه ) على أن معناه : ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505050ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى ، وسببه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات ، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر ، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة ، فيصح قولها : ما رأيته يصليها ، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها ، أو يقال : قولها : ما كان يصليها أي ما يداوم عليها ، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها . والله أعلم .
وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى : هي بدعة . فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها ، كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم ، أو يقال : قوله : بدعة . أي المواظبة عليها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليها خشية أن تفرض ، وهذا في حقه - صلى الله عليه وسلم .
وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وأبي ذر ، أو يقال : إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الضحى وأمره بها . وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى ، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والله أعلم .