723 وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658193كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الإسناد مثله
قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3505058كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " قد يستدل به من يقول : تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح ، وما له سبب ، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : هذا ، ونقله القاضي عن مالك والجمهور . والثاني : لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح . والثالث : لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة إنما فيه الإخبار بأنهكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما " وفي [ ص: 352 ] رواية : ( إذا طلع الفجر ) فيه : أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر ، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور . وقال بعض السلف : لا بأس بإطالتهما ، ولعله أراد أنها ليست محرمة ، ولم يخالف في استحباب التخفيف .
وقد بالغ قوم فقالوا : لا قراءة فيهما أصلا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والقاضي ، وهو غلط بين ، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بـ قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد . وفي رواية قولوا آمنا بالله و قل يا أهل الكتاب تعالوا .