1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  4. باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما
صفحة جزء
724 وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح
[ ص: 353 ] قولها : " لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ) فيه دليل على عظم فضلهما ، وأنهما سنة ليستا واجبتين ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري - رحمهما الله تعالى - وجوبهما . والصواب : عدم الوجوب ، لقولها : على شيء من النوافل مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خمس صلوات ) قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر ، لكن لا دلالة فيه : لأن الوتر كان واجبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتناوله هذا الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية