وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر ، وعنها في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل سبع وتسع . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بعد [ ص: 363 ] هذا من حديث ابن عباس أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - من الليل ثلاث عشرة ركعة ، وركعتين بعد الفجر : سنة الصبح ، وفي حديث زيد بن خالد nindex.php?page=hadith&LINKID=3505091أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث ، وقال في آخره : فتلك ثلاث عشرة . قال القاضي : قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بما شاهده .
وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل : هو منها ، وقيل : من الرواة عنها ، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب ، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات ، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر ، وأقله سبع ، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة ، كما جاء في حديث حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت : ( فلما أسن صلى سبع ركعات ) ، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل ، كما رواه زيد بن خالد ، وروتها عائشة بعدها ، هذا في مسلم ، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما ، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة .
قال القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر ، وإنما الخلاف في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وما اختاره لنفسه . والله أعلم .
قوله : ( ويوتر منها بواحدة ) دليل على أن أقل الوتر ركعة ، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط ، والأحاديث الصحيحة ترد عليه .
قال : وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة ، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة . قال : فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما . قال : ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدها . قال : وقد ذكر مسلم عن عائشة : ( فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع ) فهذا يدل على أنه ليس بسنة ، وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع .
هذا كلام القاضي ، والصحيح أو الصواب : أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505095إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه ) . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع . وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا ؛ فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها ألا يضطجع بعد ، ولعله - صلى الله عليه وسلم - ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت ، فلعله كان يضطجع قبل [ ص: 364 ] وبعد ، وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه ، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها ، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما . أحدهما : أنه اضطجع قبل وبعد . والثاني : أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز . والله أعلم .
قولها : ( اضطجع على شقه الأيمن ) دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن . قال العلماء : وحكمته أنه لا يستغرق في النوم ، لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق ، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق .