736 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658224كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء
قولها : ( ليسلم بين كل ركعتين ) دليل على استحباب السلام في كل ركعتين والذي جاء في بعض الأحاديث ( لا يسلم إلا في الآخرة ) محمول على بيان الجواز .
قولها : ( ويوتر بواحدة ) صريح في صحة الركعة الواحدة ، وأن أقل الوتر ركعة ، وقد سبق قريبا .