738 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=658228عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17306يحيى بن بشر الحريري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية يعني ابن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما تسع ركعات قائما يوتر منهن
[ ص: 365 ] قولها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505099كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ) هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما ؛ فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا ، وقال أحمد : لا أفعله ولا أمنع من فعله . قال : وأنكره مالك . قلت : الصواب : أن هاتين الركعتين فعلهما - صلى الله عليه وسلم - بعد الوتر جالسا ؛ لبيان جواز الصلاة بعد الوتر ، وبيان جواز النفل جالسا ، ولم يواظب على ذلك ، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ، ولا تغتر بقولها : كان يصلي ؛ فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين : أن لفظة ( كان ) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار ، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة ، فإن دل دليل على التكرار عمل به ، وإلا فلا تقتضيه بوضعها ، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505100كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله قبل أن يطوف ) ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ، فاستعملت ( كان ) في مرة واحدة ، ولا يقال : لعلها طيبته في إحرامه بعمرة ؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع ، فثبت أنها استعملت ( كان ) في مرة واحدة ، كما قاله الأصوليون ، وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا ؛ لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل كان وترا .