قولها : ( وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) تعني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا وإنما نهى عن التحري قال القاضي : إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر . قال : وما رواه عمر قد رواه أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد ، قلت : ويجمع بين الروايتين فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت ، ورواية النهي مطلقا محمولة على غير ذوات الأسباب .