فيه حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب ، وفي رواية : ( أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان ) وفي الحديث الآخر : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505204بين كل أذانين صلاة ) . المراد بالأذان والإقامة . وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب . وفي المسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما : لا يستحب ، وأصحهما عند المحققين ، يستحب لهذه الأحاديث .
وفي المسألة مذهبان للسلف واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين من المتأخرين أحمد وإسحاق ، ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأكثر الفقهاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : هي بدعة . وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا . وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة ، والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن [ ص: 441 ] رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - ) : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505205صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، قال في الثالثة : لمن شاء ) .
وأما قولهم : يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها ، وأما من زعم النسخ فهو مجازف ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ ، وليس هنا شيء من ذلك . والله أعلم .