844 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658401سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل
[ ص: 446 ] [ ص: 447 ] باب صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام
يقال بضم الميم ، وإسكانها وفتحها ، حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها ، كما يقال : همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك سميت جمعة لاجتماع الناس فيها ، وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة .
[ ص: 448 ] واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث ، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها : حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل ، وقد ذكره مسلم ، وهذا الرجل هو nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان جاء مبينا في الرواية الأخرى ، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضرو الجمعة وهم أهل الحل والعقد ، ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه ، ومنها : قوله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505211من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث حسن في السنن مشهور ، وفيه دليل على أنه ليس بواجب . ومنها : قوله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505212لو اغتسلتم يوم الجمعة وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب ؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات ، وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث .
وقوله - صلى الله عليه وسلم : ( واجب على كل محتلم ) أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه : حقك [ ص: 449 ] واجب علي أي متأكد ، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه .
قوله : ( وهو قائم على المنبر ) فيه استحباب المنبر للخطبة ، فإن تعذر فليكن على موضع عال ؛ ليبلغ صوته جميعهم ، ولينفرد فيكون أوقع في النفوس . وفيه أن الخطيب يكون قائما . وسمي منبرا لارتفاعه ، من النبر وهو الارتفاع .
قوله : ( أية ساعة هذه ) ؟ قاله توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت . فيه : تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر ، وفيه : جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس ، وفيه : جواز الكلام في الخطبة .
قوله : ( شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت ) فيه : الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم . وفيه : إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء . وفيه : إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب ، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء ، ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع للغسل .
قوله : ( سمعت النداء ) هو بكسر النون وضمها والكسر أشهر .
قوله : ( والوضوء أيضا ) هو منصوب أي وتوضأت الوضوء فقط ، قاله الأزهري وغيره .