851 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح بن المهاجر قال nindex.php?page=showalam&ids=16958ابن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=658412أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124جدي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنهما حدثاه أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارظ
[ ص: 453 ] قوله - صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) وفي الرواية الأخرى : ( فقد لغيت ) . قال أبو الزناد : هي لغة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإنما هو : ( فقد لغوت . قال أهل اللغة : يقال : لغا يلغو كغزا يغزو ، ويقال : لغي يلغى كعمي يعمى ، لغتان الأولى أفصح ، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال الله تعالى : وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا من لغي يلغى ، ولو كان من الأول لقال : والغوا بضم الغين ، قال ابن السكيت وغيره : مصدر الأول اللغو ، ومصدر الثاني اللغي ، ومعنى ( فقد لغوت ) أي قلت اللغو ، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود ، وقيل : معناه قلت غير الصواب ، وقيل : تكلمت بما لا ينبغي . ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ، ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف ، وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى ، وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه ، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن . واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، قال القاضي : قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعامة العلماء : يجب الإنصات للخطبة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وبعض السلف : أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها القرآن . قال : واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه ؟ فقال الجمهور : يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأحمد وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزمه .
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( والإمام يخطب ) دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في [ ص: 454 ] حال الخطبة ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور ، وقال أبو حنيفة : يجب الإنصات بخروج الإمام .