861 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل الجحدري جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد قال nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658433كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم
قال القاضي : ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن مالك : أنها تصح بلا خطبة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه .
وقال أبو حنيفة : يصح قاعدا وليس القيام بواجب . وقال مالك : هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور : الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم يقل هذا غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله - صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .