قوله : ( إذا أقبلت سويقة ) هو تصغير سوق ، والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة ، لا تسمى عيرا إلا هكذا ، وسميت سوقا لأن البضائع تساق إليها ، وقيل : لقيام الناس فيها على سوقهم . قال القاضي : وذكر أبو داود في مراسيله أن خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه التي [ ص: 463 ] انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة ، وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة ، وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة .
قال القاضي : هذا أشبه بحال الصحابة ، والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة . قال : وقد أنكر بعض العلماء كون النبي - صلى الله عليه وسلم - ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها .