باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
64 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16926محمد بن بكار بن الريان nindex.php?page=showalam&ids=16734وعون بن سلام قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657105قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12166وابن المثنى عن nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
باب بيان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه . والفسق في اللغة : الخروج . والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة .
وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة إلا إذا استحله . فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال .
أحدها : أنه في المستحل ، والثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود . والثالث أنه يئول إلى الكفر بشؤمه ، والرابع أنه كفعل الكفار . والله أعلم .
ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة . قال القاضي : ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة . والله أعلم .
وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه ( محمد بن بكار بن الريان ) بالراء المفتوحة وتشديد المثناة تحت .
وفيه ( nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد ) بضم الزاي وبالموحدة ثم المثناة وهو زبيد بن الحارث اليامي ويقال الأيامي وليس في الصحيحين غيره . وفي الموطأ ( زييد بن الصلت ) بتكرير المثناة ، وبضم الزاي وكسرها قد تقدم بيانه في آخر الفصول .
وفيه ( nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل ) شقيق بن سلمة .
وأما قول مسلم في أول الإسناد : ( حدثنا محمد بن بكار وعون قالا حدثنا محمد بن طلحة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد ) فهكذا ضبطناه وكذا وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصول ، ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - بطريقي محمد بن طلحة وشعبة . ولم يقع فيها طريق nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن ابن مهدي عن سفيان . وأنكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما اثنان محمد بن طلحة وشعبة ، وإنكاره صحيح على ما في أصوله ، وأما على ما عندنا فلا إنكار فإن سفيان ثالثهما . والله أعلم .