875 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد وهو ابن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658452بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14302ويعقوب الدورقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين
باب التحية والإمام يخطب
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505242بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : أصليت يا فلان؟ قال : لا . قال : قم فاركع ) وفي رواية ( قم فصل الركعتين ) ، وفي رواية " ( صل ركعتين ) وفي رواية ( أركعت ركعتين؟ قال : لا قال : اركع ) وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ليصل ركعتين وفي رواية قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505243جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس فقال : يا سليك قم واركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما ، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة ، وحكي هذا المذهب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وغيره من المتقدمين . قال القاضي : وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين : لا يصليهما ، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام ، وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه ، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله - صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل ، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه . وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة ، وفيها : جوازه للخطيب وغيره . وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن . وفيها أن تحية المسجد ركعتان وأن نوافل النهار ركعتان وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها وقد أطلق أصحابنا فواتها [ ص: 472 ] بالجلوس ، وهو محمول على العالم بأنها سنة ، أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث . والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة وأنها ذات سبب تباح في كل وقت ، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه مأمور باستماع الخطبة . فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات . والله أعلم .