قوله : ( فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ) هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد ، وهو إجماع العلماء اليوم ، وهو المعروف من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين . ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده ، ويستحب أن يقال فيها : الصلاة جامعة بنصبها الأول على الإغراء والثاني على الحال .
[ ص: 482 ] قوله : ( فقالت امرأة من سطة النساء ) هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة ، وفي بعض النسخ ( واسطة النساء ) قال القاضي : معناه من خيارهن ، والوسط العدل والخيار قال : وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم ، وأن صوابه ( من سفلة النساء ) وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في سننه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء ، وهذا ضد التفسير الأول ، ويعضده قوله : بعده سفعاء الخدين ، هذا كلام القاضي ، وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة ، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو ، بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن . قال الجوهري وغيره من أهل اللغة : يقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم .
قوله : ( سفعاء الخدين ) بفتح السين المهملة أي فيها تغير وسواد .
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( تكثرن الشكاة ) هو بفتح الشين أي الشكوى .
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( وتكفرن العشير ) قال أهل اللغة : يقال : هو العشير المعاشر والمخالط ، وحمله الأكثرون هنا على الزوج . وقال آخرون : هو كل مخالط . قال الخليل : يقال : هو العشير والشعير على القلب .
[ ص: 483 ] ومعنى الحديث أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان .
قوله : ( من أقرطتهن ) هو جمع قرط . قال ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي . قال القاضي : قيل : الصواب قرطتهن بحذف الألف وهو المعروف في جمع قرط كخرج وخرجة ، ويقال في جمعه قراط كرمح ورماح . قال القاضي : لا يبعد صحة أقرطة ، ويكون جمع جمع أي جمع قراط لا سيما وقد صح في الحديث .